الشيخ محمد علي الأنصاري
194
الموسوعة الفقهية الميسرة
كان ذلك حكم الإسراف بصورة عامّة ، [ البحث في الموارد الخاصة ] ونذكر فيما يلي حكمه في الموارد الخاصّة : الإسراف في الماء بصورة عامّة : لا تخفى أهميّة هذه المادّة الحيويّة على أحد ؛ فإنّها منشأ الحياة بصورة عامّة ، كما قال تعالى : وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ « 1 » ، فنسب تعالى كلّ شيء حيّ إلى الماء ولم ينسب الماء إلى شيء « 2 » ، ولذلك قال أبو عبد اللّه الصادق عليه السّلام حينما سأله رجل عن طعم الماء : « سل تفقّها ، ولا تسأل تعنّتا ، طعم الماء طعم الحياة » « 3 » ، وهو تشبيه جميل جدّا . وعن عليّ عليه السّلام قال : « الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة » « 4 » . والروايات في أهميّة الماء كثيرة ربما نذكر بعضها في عنوان « ماء » إن شاء اللّه تعالى . وبعد بيان أهميّة الماء تتّضح أهميّة الاقتصاد وعدم الإسراف فيه ، وخاصّة مع قلّته وحاجة الناس إليه ، وربما استلزم الإسراف فيه حرمة مضاعفة . وممّا ورد في تأكيد النهي عن الإسراف في الماء : 1 - ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « أدنى الإسراف هراقة فضل الماء ، وابتذال ثوب الصون ، وإلقاء النوى » « 1 » . 2 - ما رواه داود الرقّي عنه عليه السّلام أيضا ، قال : « إنّ القصد أمر يحبّه اللّه عزّ وجلّ ، وإنّ السرف يبغضه حتّى طرحك النواة ، فإنّها تصلح لشيء ، وحتّى صبّك فضل شرابك » « 2 » . ويدلّ عليه ما سيأتي من مبغوضيّة الإسراف في الوضوء والغسل . الإسراف في ماء الوضوء : صرّح بعض الفقهاء « 3 » بكراهة الإسراف في ماء الوضوء ، وهو الظاهر من جماعة آخرين « 4 » . والظاهر أنّ مرادهم من ذلك هو الإسراف في الماء مع عدم تجاوز الحدّ المرخّص فيه في عدد الغسلات ، وهو يتصوّر بكثرة صبّ الماء على العضو
--> ( 1 ) الأنبياء : 30 . ( 2 ) تفسير القمّي 2 : 45 ( 3 ) الوسائل 25 : 234 ، الباب الأوّل من أبواب الأشربة المباحة ، الحديث 6 . ( 4 ) المصدر نفسه ، الحديث 3 و 5 . 1 البحار 72 : 303 ، كتاب العشرة ، باب الإسراف والتبذير وحدّهما ، الحديث 7 . 2 البحار 68 : 346 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الاقتصاد وذمّ الإسراف والتبذير والتقتير ، الحديث 10 . 3 انظر : المستمسك 2 : 419 ، وبمتنه العروة الوثقى : فصل في أفعال الوضوء ، المسألة 45 ، وانظر الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 439 ، ومصباح الفقيه 1 : 200 . 4 انظر : الجواهر 2 : 285 ، 337 و 343 ، ومجمع الفائدة 1 : 116 .